رشا خـادم أم النــور
المزاج : كوووول الهواية : [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 100px" border=3][tr][td][أولاد أم النور][/td][/tr][/table]
| موضوع: 2000 جنيه حد أقصي لرسوم منح تراخيص المباني أو تجديدها الخميس 31 مايو 2012, 2:15 pm | |
| يناقش مجلس الشعب خلال جلساته الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني التقرير الذي أعدته لجنة الإسكان والمرافق برئاسة المهندس ابراهيم ابو عوف
حول تعديلات قانون البناء وتنص التعديلات علي أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا يجوز الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي45 مترا. وتم إدخال عدة تعديلات جوهرية علي قانون البناء تقضي بأن يصدر المحافظ المختص بناء علي موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز2000 جنيه لكل رسم إصدار, علي أن يخصص نصفها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون ويزداد هذا الحد الأقصي سنويا بواقع3%. كما تنص التعديلات بعدم جواز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو للمبني المكون من ستة طوابق فأكثر أو التعلية أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ويستثني من ذلك التعلية التي لا تجاوز قيمتها500 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
| |
|