رشا خـادم أم النــور
المزاج : كوووول الهواية : [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 100px" border=3][tr][td][أولاد أم النور][/td][/tr][/table]
| موضوع: العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل الإثنين 18 يونيو 2012, 2:46 pm | |
| أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الذي صدر في30 مارس2011
ونصت المادة30 مكرر من الإعلان الدستوري علي أن يقوم الرئيس الجديد للبلاد بأداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا, إذا كان مجلس الشعب منحلا, كما نصت المادة56 مكرر علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة56 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. وفيما يختص بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, نصت المادة60 مكرر علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية لعملها, يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه خلال15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده, وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد. ووفقا لنص المادة60 مكرر, فإنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور, أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها فلأي منهم أن يطلب من الجمعية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها15 يوما, فإذا أصرت الجمعية علي رأيها, كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا, وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها. واحتفظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه( في المادة53 مكرر) بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة, وتعيين قادتها ومد خدمتهم, ويكون لرئيس المجلس, حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالإضافة إلي رهن إعلان رئيس الجمهورية للحرب بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما منح الإعلان المكمل لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة, وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية: المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في13 من فبراير سنة2011: وعلي الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس سنة2011: قرر (المادة الأولي) يضاف إلي الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس سنة2011 فقرة ثالثة للمادة30 والمواد53 مكرر, و53 مكرر1 و53 مكرر2 و56 مكرر و60 مكرر و60 مكرر1 علي النحو التالي: مادة30( فقرة ثالثة): فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. مادة53 مكررا: يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم, ويكون لرئيسه, حتي إقرار الدستور الجديد, جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. مادة53 مكررا1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. مادة53 مكررا2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة, وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. مادة56 مكرر: يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند(1) من المادة56 من الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس سنة2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. مادة60 مكررا: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة ـ تمثل أطياف المجتمع ـ لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده. وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد. مادة60 مكررا1: إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية, أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد, أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة, فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما, فإذا أصرت الجمعية علي رأيها, كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا, وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها. ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة, وينشر القرار, بغير مصروفات, في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال, يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة60 من هذا الإعلان الدستوري, حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة. (المادة الثانية) يستبدل بنص المادة38 من الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس سنة2011 النص الآتي: ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. (المادة الثالثة) ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر بالقاهرة في27 رجب سنة1433 هـ. (الموافق17 يونيو سنة2012 م). المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
| |
|