بنت النعمة
المزاج : نشكر الله الهواية : [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 100px" border=3][tr][td][أولاد أم النور][/td][/tr][/table]
| موضوع: حكم براءة المدرس منير حنا من تهمة إهانة رئيس الجمهورية الأحد 02 أغسطس 2009, 11:48 pm | |
| «الدستور» تنشر حيثيات حكم براءة المدرس منير حنا من تهمة إهانة رئيس الجمهورية
كتب - رضوان آدم : حصلت «الدستور» علي حيثيات حكم البراءة من تهمة إهانة الرئيس الذي أصدرته مؤخرا محكمة جنح مستأنف العدوة لصالح المدرس والشاعر منير سعد حنا بعد أن حكمت محكمة جنح أول درجة في القضية بالحبس ثلاث سنوات وكفالة مائة ألف جنيه. وقد أثار هذا الحكم عند صدوره حالة من الارتياح في أوساط الرأي العام واعتبره حقوقيون حكماً تاريخيًا وانتصارًا لحرية الرأي والتعبير في مثل هذه التهمة بالذات التي لم يفلت منها سياسيون أو صحفيون أو أدباء في السنوات الأخيرة. وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي حصل محاموها علي حكم البراءة إن هذا الحكم سوف يشل أيادي رافعي قضايا الحسبة بالادعاء المباشر ضد مواطنين وصحفيين في الجرائم التعبيرية.
وقالت حيثيات حكم البراءة الذي صدر في 18 يوليو الماضي برئاسة المستشار مصطفي راحيل رئيس المحكمة إنه في يوم 5/4/2009 بدائرة مركز العدوة أهان السيد رئيس الجمهورية بأنه قام بكتابة أبيات شعرية مخالفة للحقيقة وقام بتوزيعها علي العاملين بمحل عمله بالمجان علي النحو المبين بالتحقيقات وقد طالبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 178 مكرر ثانيا و2.179 من قانون العقوبات. وأضافت الحيثيات : دفع محامو المتهم ببطلان حكم محكمة أول درجة وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه بالتحقيقات وبطلان اعتراف المتهم وعدم انطباق النموذج الإجرامي المقدم به المتهم كما دفعوا بعدم توافر ركن العلانية في تلك الجريمة حيث إنه لن تنصرف إرادة المتهم إلي توزيع هذه الأعمال وقدموا مذكرتين بدفاعهم وحافظة مستندات طالعتها المحكمة واحتياطيًا طلبوا إحالة المتهم لتوقيع الكشف الطبي عليه وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم 18/7/2009. وقالت الحيثيات بخصوص موضوع الاستئناف : لما كان من المقرر بقضاء النقض أن العلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعنية المعرفة فيها ولكن بمقتضي أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة وأن ما قصد إذاعته أذيع فعلا بين أناس غير معينين وغير معروفين له ، فالعلانية بمقتضي نص أحكام القانون العام مناط تحقيقها أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ أو صور منها وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب حيث إنه يشترط توافر عنصرين هما توزيع الكتابة المتضمنة للعبارات المسيئة علي عدد من الناس بغير تمييز وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ولا يجب أن يكون التوزيع بالغًا حدًا معينًا أو وسيلة معينة ، كما أنه من المقرر قانونًا أن التوزيع يتحقق بتسليم المطبوعات أو المكاتيب إلي عدد من الأفراد دون تمييز فيتحقق التوزيع بتسليم المادة المنطوية علي الإهانة إلي عدد من الشخوص دون تمييز بينهم. لما كان هذا وكان الثابت لهذه المحكمة من واقع أوراق الدعوي وأخصها أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة المكاتيب المضبوطة والمحررة بخط يده أنه وإن كان قد أورد بها عبارات تعد في حد ذاتها شائنة ومفزعة وتخالف النواميس وتتضمن عيباً في ذات من وجهت إليه إلا إنه لم يثبت لدي هذه المحكمة نزوع المتهم إلي توزيعها كفعل مادي يشاطر أركان الجريمة المقدم بها المتهم فقد عجزت الأوراق قاطبة عن الإلماح إلي قيام المتهم بتوزيع كتاباته إلي عدد من الناس دون تمييز بينهم بغض النظر عن طوائفهم وأطيافهم وحيث إن المبلغ قد قرر بالتحقيقات أنه قد تسلم هذه المكاتيب من المتهم فضلاً عن انفراده بالشهادة علي نحو يعجز المحكمة عن القول إن هذه المكاتيب قد وزعت علي الناس بغير تمييز فضلاً عن أن هذا الأخير ( المبلغ ) لم يرشد عن ثمة شخص آخر قد عسي أن يكون المتهم قد سلمه نسخة من هذه المادة مبني الاتهام وكان مجرد اطلاع الغير علي هذه المادة لا يتحقق به قصد التوزيع والإذاعة طالما لم يثبت أن من اطلع عليها رسخ في ذهنه وتشربت عقيدته بما ورد بهاتيك المكاتبات وبالأخص أن النسخة المقدمة بالأوراق قد طويت علي خواطر تمس شخوصًا آخرين بالمدح والهجاء ولا تقتصر فقط علي ذم رئيس الدولة وقد ساند هذا النظر أقوال مجري التحريات والتي مؤداها عدم قيام المتهم بتوزيع هذه المكاتبات علي الناس دون تمييز الأمر الذي يوقر في يقين المحكمة أن غاية فعل المتهم هي خواطر أفرغها في كتاباته ولا تعدو أن تكون قد جالت بخاطره دون نزوعه إلي الإذاعة أو التوزيع وكان هذا الفعل لا يصادف نصًا عقابيًا فإن حسب هذه المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم بما أسند إليه. ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد نحي منحي مخالفاً للقانون بما تقتضي معه المحكمة بإلغائه فيما قضي به من معاقبة المتهم بعقوبة مقيدة للحرية علي النحو الذي يجري عليه منطوق ذلك الحكم. فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق من قضائه عملاً بنص المادة 30 عقوبات. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من معاقبة المتهم بالحبس والقضاء مجدداً ببر اءته مما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك بشأن ما ورد بالمصادرة.
تاريخ نشر الخبر : 01/08/2009
| |
|